الشيخ محمد إسحاق الفياض
203
منهاج الصالحين
الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان . ( مسألة 503 ) : الأحوط عدم التفرقة بين الاُم والولد قبل الاستغناء عن الاُم ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم . خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه . ( مسألة 504 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت ، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه . ( مسألة 505 ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - نظير الجعالة - فالأظهر الصحة . ( مسألة 506 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل ، كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح . ( مسألة 507 ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .